أشراف وسادة الونشريس وبني بوعتاب
قال الله تعالى : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } سورة الأحزاب الأية 33

زائرنا الكريم نرحب بكم في منتديات أشراف الونشريس و بني بوعتاب و ندعوك للإنضمام إلينا و التواصل معنا لما فيه الخير و الفلاح لهذا الدين
أشراف وسادة الونشريس وبني بوعتاب
قال الله تعالى : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } سورة الأحزاب الأية 33

زائرنا الكريم نرحب بكم في منتديات أشراف الونشريس و بني بوعتاب و ندعوك للإنضمام إلينا و التواصل معنا لما فيه الخير و الفلاح لهذا الدين
أشراف وسادة الونشريس وبني بوعتاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أشراف وسادة الونشريس و بني وبوعتاب
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيلدخول
قال صهر النبي صلى الله عليه وسلم وخليله سيد الاشراف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه ***** صُنِ النَفسَ وَاِحمِلها عَلى ما يزيِنُها*** تَعِش سالِماً وَالقَولُ فيكَ جَميلُ *** وَلا تُرِينَّ الناسَ إِلّا تَجَمُّلاً *** نَبا بِكَ دَهرٌ أَو جَفاكَ خَليلُ *** وَإِن ضاقَ رِزقُ اليَومِ فَاِصبِر إِلى غَدٍ***عَسى نَكَباتِ الدَهرِ عَنكَ تَزولُ*** يَعِزُّ غَنِيُّ النَفسِ إِن قَلَّ مالُهُ***ويَغنى غَنِيُّ المالِ وَهوَ ذَليلُ *** وَلا خَيرَ في وِدِّ اِمرِئٍ مُتَلَّونٍ ***إِذا الريحُ مالَت مالَ حَيثُ تَميلُ ***جَوادٌ إِذا اِستَغنَيتَ عَن أَخذِ مالِهِ *** وَعِندَ اِحتِمالِ الفَقرِ عَنكَ بَخيلُ *** فَما أَكثَرَ الإِخوان حينَ تَعدّهُم *** وَلَكِنَهُم في النائِباتِ قَليلُ
السلام عليكم أخواني الزوار.... نرحب بكم في منتديات أشراف الونشريس و بني بوعتاب الموقع الرسمي لأل البيت بمنطقة الونشريس وضواحيه، الموقع الذي يلم بجميع شؤون أشراف هذه المنطقة ....... نحن ننتظر منكم كل الإقتراحات و الإنتقدات التي من شأنها جمع شمل كل العائلات و الأنساب التي تنحدر من نسل سيدي الطاهر الشريف.....

 

 لماذا لا نزوج بناتنا إلا للمرابطين والأشراف؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد بن القصور




عدد المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2015

لماذا لا نزوج بناتنا إلا للمرابطين والأشراف؟ Empty
مُساهمةموضوع: لماذا لا نزوج بناتنا إلا للمرابطين والأشراف؟   لماذا لا نزوج بناتنا إلا للمرابطين والأشراف؟ Emptyالإثنين نوفمبر 02, 2015 3:13 pm

كفاءة في النسب في النكاح عن السادة الأشراف :
فمعظم قبائل السادة الأشراف يفضلون ويقدمون النسب الهاشمي والعلوي علي غيره لبناتهم حفاظا على عدم اختلاط أنسابهم. ومن الناس من يفضل ويقدم المذهب والدين على غيره فالسلفي يفضل سلفية والصوفي صوفية والإباضي إباضية والشيعي شيعية، ومنهم من يفضل المال أو الجمال دون غيره.
الحقيقة أن هناك رأين أو أكثر بين الفقهاء والعلماء ، فمنهم من لا يعتبر الكفاءة في النسب ومنهم من يجيزها ومنهم من يراها واجبة ومنهم من يراها شرط الزواج ومنهم من يراها غير ذلك. لكن لماذا لا ينشر ولا يطرح للجمهور والناس إلا الرأي المخالف للأشراف ومن يعتمد الكفاءة شرط وواجب؟ هذا الاقصاء والتدليس وكتمان الحقيقة هو الذي جعلني أنشر هذا الرأي والحكم الشرعي .
لذلك تكلم علماء الاجتماع في الكفاءة لأهميتها ومنهم من جعلها شرطا في الخطبة والزواج. فالزواج المختلط والمبني على غير الكفاءة له مشاكله.
لكن اليوم ومع مشكل العنوسة وعزوف الشباب على الزواج والذي له أسبابه ومظاهره الواضحة يمكن للسادة الاشراف الاجتهاد فيما ينفع ويصلح لبناتهم وأسرهم، لكن الحلول صعبة إلا إذا تكاتفت الجهود في عقد اجتماعي.
قال سيدنا رسول الله : ( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ). فهذا الحديث يذكر أربعة أسباب ودوافع لتقدم الرجل لخطبة امرأة ما، وهي : المال، الجمال، الدين والنسب والحسب (الجاه). وفضل وليس أوجب اختيار المتدينة الملتزمة. لكن وبما أن الدين اليوم أصبح مذاهب وفرق عدة أصبح الأمر معقد فأنت ترى الكثير من الناس يفضلون مذهبهم بل يكفرون المذاهب الاخرى. واختلطت الامور على الناس، كذلك الناس تفضل العرق واللغة واللون والدين والوطن والجهة والقبيلة في امر الزواج، فلماذا لا نذكر هذا؟
الكفاءة في الزواج مختلف فيه بين العلماء والفقهاء بين مجوز ومحرم وموجب.
وبما أن الاشراف يرون وجوب الكفاءة في الزواج نورد رأي الفقهاء في ذلك فقط:
قال ابن قدامي الحنبلي في المعنى : وإذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل .
قال أحمد بن حنبل وسفيان: إذا تزوج المولى العربية (فما بالك بالشريفة) فرق بينهما.
قال عمر بن الخطاب: لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء لهم في النسب رواه الخلال بإسناده.
عن أبي إسحاق الهمداني قال خرج سلمان وجرير في سفر فأقيمت الصلاة، فقال جرير لسلمان تقدم أنت، قال سلمان بل تقدمت أنت، فإنكم معشر العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم، ولا تنكح نسائكم، إن الله تعالى فضلكم علينا بمحمد وجعله فيكم.
روى الدار قطني عن النبي قال :
( لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء)
فالكفاءة حق للأولياء كما هي حق للمتزوج رجلا وإمرأة بسبب أن الزواج عقد واتفاق.
أخرج الدار قطني والبيهقي أن رسول الله قال: (لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء , ولا يزوجهن إلا الأولياء ). وأخرج الترمذي عن الإمام علي عن رسول الله قال : (ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا آنت , والجنازة إذا حضرت , والأيم إذا وجدت لها كفئا ). وأخرجه الحاكم في المستدرك في النكاح وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قال البيهقي في " المعرفة " قال الشافعي : وأصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة، لأنه عليه السلام إنما خيرها ، لأن زوجها لم يكن كفئا.
واستدل ابن الجوزي في " التحقيق " على اشتراطها بحديث عائشة أنه عليه السلام قال : ( تخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء ).
روى الحاكم والبيهقي وأبو يعلى في مسنده عن رسول الله قال : ( العرب بعضهم أكفاء لبعض : قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل ).
قال ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج فصل في الكفاءة :
وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بمعنى جواز ترك الأولى والأفضل.
قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل :
(لما كانت الكفاءة مطلوبة في النكاح طلبا لدوام المودة بين الزوجين).
قال ابن حجر في بلوغ المرام قال رسول الله : (العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما). الحديث رواه الحاكم والبزار.
ولقد افتى علماء اليمن وخاصة الزيدية أنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي.
روى مسلم أن فاطمة بنت قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بعد انقضاء عدتها منه فأخبرته أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد) . فالرسول أمرها أن تتزوج الكفء لها، لكن المخالفين يرون أنه العكس هو جواز تزوج القرشية من المولى .
روى الشيخان عن النبي أنه قال : ( خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا).
اعتبر الكفاءة في النسب الجمهور وقال أبو حنيفة : قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفؤا لقريش ، كما ليس أحد من غير العرب كفؤا للعرب.
قال بعض الشافعية كما في الفتح : ( والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض) .
قال الثوري : إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح ، وبه قال أحمد بن حنبل، فما بالك بالهاشمية والمطلبية بل ما بالك بالعلوية بل بالفاطمية حسنية أو حسينية ؟.
واخرج مسلم قول النبي ( إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل...)
وقال عليه السلام : ( قدموا قريشا ولا تقدموها ).
إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء : الدين والحرية والنسب والصناعة ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب.
روى أحمد وبن حبان والحاكم عن رسول الله قال : ( الحسب المال ،والكرم التقوى)
قال في الفتح : يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له ، فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له، أو أن من شأن أهل الدنيا رفعة من كان كثير المال ولو كان وضيعا، وضعة من كان مقلا ولو كان رفيع النسب كما هو موجود مشاهد.
قال الشافعي : أصل الكفاءة في النكاح حديث بريرة.
اعتبار الكفاءة في النكاح : فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب اعتبارها فيجب تزويج المرأة من الأكفاء، ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء . وذهبوا إلى أن الكفاءة تعتبر في جانب الرجال للنساء ، ولا تعتبر في جانب النساء للرجال ، لأن النصوص وردت باعتبارها في جانب الرجال خاصة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له ، وقد تزوج من أحياء العرب ، وتزوج صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها ، وقال : ( ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ، ويؤدبها فيحسن تأديبها ،فيتزوجها ، فله أجران ). لأن المعنى الذي شرعت الكفاءة من أجله يوجب اختصاص اعتبارها بجانب الرجال ، أن المرأة هي التي تستنكف لا الرجل ، فهي المستفرشة ، والزوج هو المستفرش ، فلا تلحقه الأنفة من قبلها ، إذ إن الشريفة تأبى أن تكون فراشا للدني ، والزوج المستفرش لا تغيظه دناءة الفراش ، وكذلك فإن الولد يشرف بشرف أبيه لا بأمه. ونقل عن أبي يوسف ومحمد أن الكفاءة في جانب النساء معتبرة . قال الكمال : مقتضى الأدلة وجوب إنكاح الأكفاء، وهذا الوجوب يتعلق بالأولياء حقا لها ، وبها حقا لهم. وقال الحنابلة : يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها لأنه إضرار بها وإدخال للعار عليها ، ويفسق الولي بتزويجها بغير كفء دون رضاها ، وذلك إن تعمده. أن الكفاءة تعتبر للزوم النكاح لا لصحته غالبا ، فيصح النكاح مع فقدها، لأنها حق للمرأة وللأولياء. وبأن الكفاءة لا تخرج عن كونها حقا للمرأة والأولياء ، فلم يشترط وجودها. ووجه اعتبارها، أن انتظام المصالح يكون عادة بين المتكافئين ، والنكاح شرع لانتظامها ، ولا تنتظم المصالح بين غير المتكافئين ، فالشريفة تأبى أن تكون مستفرشة لغير شريف ، وتعير بذلك . ولأن النكاح وضع لتأسيس القرابات الصهرية ، ليصير البعيد قريبا عضدا وساعدا ، يسره ما يسرك ، وذلك لا يكون إلا بالموافقة والتقارب ، ولا مقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب ، والاتصاف بالرق والحرية ، ونحو ذلك ، فعقده مع غير المكافئ قريب الشبه من عقد لا تترتب عليه مقاصده.
و ذهب اللخمي وابن بشير وابن فرحون وابن سلمون - من المالكية - وهو رواية عن أحمد. . إلى أن الكفاءة شرط في صحة النكاح ، قال أحمد : إذا تزوج المولى العربية فرق بينهما، لقول عمر بن الخطاب : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء.
ولقول سلمان الفارسي رضي الله عنه : ثنتان فضلتمونا بها يا معشر العرب ، لا ننكح نساءكم ولا نؤمكم ، ولأن التزوج مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه ، فلم يصح ، كما لو زوجها بغير إذنها.
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الكفاءة تعتبر عند عقد النكاح.
ذهب الفقهاء إلى أن الكفاءة حق للمرأة وللأولياء ; لأن لها الحق في أن تصون نفسها عن ذل الاستفراش لمن لا يساويها في خصال الكفاءة , فكان لها حق في الكفاءة أما الأولياء فإنهم يتفاخرون بعلو نسب الختن , ويتعيرون بدناءة نسبه , فيتضررون بذلك , فكان لهم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض على نكاح من لا تتوافر فيه خصال الكفاءة فاقتضى ذلك تقرير الحق لهم في الكفاءة.
قال الشافعية : الكفاءة حق للمرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة , فلا بد مع رضاها بغير الكفء من رضا الأولياء به.
وقال الحنابلة : الكفاءة حق للمرأة والأولياء كلهم , القريب والبعيد , حتى من يحدث منهم بعد العقد ; لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة .
الكفاءة معتبرة في النكاح لدفع العار والضرار , وخصالها أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر في الزوج مثلها في الجملة , هي : الدين , والنسب وقد يعبر عنه بالحسب , والحرفة , والحرية , والمال , والتنقي من العيوب المثبتة للخيار , لكن الفقهاء لم يتفقوا على اعتبارها كلها كاملة , بل كان لهم فيها تفصيل وخلاف
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لو أن امرأة من بنات الصالحين زوجت نفسها من فاسق , كان للأولياء حق الاعتراض ; لأن التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب والحرية والمال , والتعيير بالفسق أشد وجوه التعيير
من الخصال المعتبرة في الكفاءة عند الحنفية والشافعية والحنابلة النسب وعبر عنه الحنابلة بالمنصب. لقول عمر : لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء ، وفي رواية قلت : وما الأكفاء ؟ قال : في الأحساب. ولأن العرب يعتمدون الكفاءة في النسب ويتفاخرون برفعة النسب ،ويأنفون من نكاح الموالي ، ويرون ذلك نقصا وعارا.
فمن انتسبت لمن تشرف به لم يكافئها من لم يكن كذلك، وكان السلف من الصحابة وآل البيت والتابعين إلى عهد مالك لا يزوجون بناتهم إلى الموالي، فرفض ذلك مالك لما قيل له: إن بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولى، فأعظم ذلك إعظاما شديدا وقال : أهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء. ( وقد يكون السبب لأنه من الموالي).
قال الحنفية : قريش بعضهم لبعض أكفاء , والعرب بعضهم لبعض أكفاء , والموالي بعضهم لبعض أكفاء , لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (قريش بعضهم أكفاء لبعض , والعرب بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل , والموالي بعضهم أكفاء لبعض , قبيلة بقبيلة , ورجل برجل إلا حائك أو حجام ) . وقالوا : القرشي كفء للقرشية على اختلاف القبيلة , ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش في الكفاءة، لكن الاصح هو أن بني هاشم أفضل قريش والفاطمية أفضل بني هاشم، فليسوا سواء في الفضل والتفاضل.
ومن القائلين بذلك محمد فلم يجعل القرشي الذي ليس بهاشمي كفئا له , فلو تزوجت قرشية من أولاد الخلفاء قرشيا ليس من أولادهم , كان للأولياء حق الاعتراض.
لقول النبي : (الأئمة من قريش) بل ممن هم افضل قبيلة في قريش وهم بنو هاشم .
وقال الشافعية : غير القرشي من العرب ليس كفء القرشية , لخبر : { قدموا قريشا ولا تقدموها } ولأن الله تعالى اصطفى قريشا من كنانة , وليس غير الهاشمي والمطلبي من قريش كفئا للهاشمية أو المطلبية , لخبر : { إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , واصطفى قريشا من كنانة , واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم } " , والمطلبي كفء الهاشمية وعكسه , لحديث : { إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد } , فهما متكافئان , ومحله إذا لم تكن شريفة , أما الشريفة فلا يكافئها إلا شريف , والشرف مختص بأولاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أبويهما . . نبه على ذلك ابن ظهيرة , ومحله أيضا في الحرة , فلو نكح هاشمي أو مطلبي أمة فأتت منه ببنت فهي مملوكة لمالك أمها , فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب , لأن وصمة الرق الثابت من غير شك ألغت اعتبار كل كمال معه , مع كون الحق في الكفاءة في النسب لسيدها لا لها على ما جزم به الشيخان . أما غير قريش من العرب فإن بعضهم أكفاء بعض . . نقله الرافعي عن جماعة , وقال في زيادة الروضة إنه مقتضى كلام الأكثرين . وقالوا : الأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب قياسا عليهم , فالفرس أفضل من القبط , لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس } , وبنو إسرائيل أفضل من القبط , ومقابل الأصح : أنه لا يعتبر النسب في العجم.
واختلفت الرواية عن أحمد , فروي عنه أن غير قريش من العرب لا يكافئها , وغير بني هاشم لا يكافئهم , لحديث : { إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل , واصطفى قريشا من كنانة , واصطفى من قريش بني هاشم , واصطفاني من بني هاشم } , ولأن العرب فضلت على الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش أخص به من سائر العرب , وبنو هاشم أخص به من قريش , وكذلك قال عثمان وجبير بن مطعم: ( إن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا لمكانك الذي وضعك الله به منهم) كما في المغنى لابن قدامي في كتاب النكاح. إذا تخلفت الكفاءة عند من يشترطونها لصحة النكاح فإنه يكون باطلا أو فاسدا , أما من لا يعتبرونها لصحة النكاح , ويرونها حقا للمرأة والأولياء فإن تخلف الكفاءة لا يبطل النكاح عندهم في الجملة , بل يجعله عرضة للفسخ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
لماذا لا نزوج بناتنا إلا للمرابطين والأشراف؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرآن والأشراف هما الثقلين في وصية الرسول
» لماذا يكرهون بني أمية؟
» لماذا يريدون محو تاريخنا؟
» لماذا الوهابية يكفرون كل من خالفهم من العلماء والعامة؟

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أشراف وسادة الونشريس وبني بوعتاب :: أنساب و آل البيت :: أنساب آل البيت عليهم السلام-
انتقل الى: