أشراف وسادة الونشريس وبني بوعتاب
قال الله تعالى : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } سورة الأحزاب الأية 33

زائرنا الكريم نرحب بكم في منتديات أشراف الونشريس و بني بوعتاب و ندعوك للإنضمام إلينا و التواصل معنا لما فيه الخير و الفلاح لهذا الدين
أشراف وسادة الونشريس وبني بوعتاب
قال الله تعالى : { إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } سورة الأحزاب الأية 33

زائرنا الكريم نرحب بكم في منتديات أشراف الونشريس و بني بوعتاب و ندعوك للإنضمام إلينا و التواصل معنا لما فيه الخير و الفلاح لهذا الدين
أشراف وسادة الونشريس وبني بوعتاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أشراف وسادة الونشريس و بني وبوعتاب
 
الرئيسيةالأحداثأحدث الصورالتسجيلدخول
قال صهر النبي صلى الله عليه وسلم وخليله سيد الاشراف علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه ***** صُنِ النَفسَ وَاِحمِلها عَلى ما يزيِنُها*** تَعِش سالِماً وَالقَولُ فيكَ جَميلُ *** وَلا تُرِينَّ الناسَ إِلّا تَجَمُّلاً *** نَبا بِكَ دَهرٌ أَو جَفاكَ خَليلُ *** وَإِن ضاقَ رِزقُ اليَومِ فَاِصبِر إِلى غَدٍ***عَسى نَكَباتِ الدَهرِ عَنكَ تَزولُ*** يَعِزُّ غَنِيُّ النَفسِ إِن قَلَّ مالُهُ***ويَغنى غَنِيُّ المالِ وَهوَ ذَليلُ *** وَلا خَيرَ في وِدِّ اِمرِئٍ مُتَلَّونٍ ***إِذا الريحُ مالَت مالَ حَيثُ تَميلُ ***جَوادٌ إِذا اِستَغنَيتَ عَن أَخذِ مالِهِ *** وَعِندَ اِحتِمالِ الفَقرِ عَنكَ بَخيلُ *** فَما أَكثَرَ الإِخوان حينَ تَعدّهُم *** وَلَكِنَهُم في النائِباتِ قَليلُ
السلام عليكم أخواني الزوار.... نرحب بكم في منتديات أشراف الونشريس و بني بوعتاب الموقع الرسمي لأل البيت بمنطقة الونشريس وضواحيه، الموقع الذي يلم بجميع شؤون أشراف هذه المنطقة ....... نحن ننتظر منكم كل الإقتراحات و الإنتقدات التي من شأنها جمع شمل كل العائلات و الأنساب التي تنحدر من نسل سيدي الطاهر الشريف.....

 

 الدليل على سنية لبس العمامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد بن القصور




عدد المساهمات : 195
تاريخ التسجيل : 10/10/2015

الدليل على سنية لبس العمامة  Empty
مُساهمةموضوع: الدليل على سنية لبس العمامة    الدليل على سنية لبس العمامة  Emptyالجمعة نوفمبر 06, 2015 9:47 am

بما أن لبس العمامة أصبحت عادة متوارثة عن الأجداد خاصة في منطقتنا حول الونشريس، وأصبح اليوم الكثير من الشباب ينكر ذلك ويعتبره تخلف بل يعتبره بدعة دينية بجهل وتبعية للغرب والشرق، كان علينا ان ندافع عن عاداتنا وتقاليدنا المستمدة من الشرع الحكيم ونكشف زيف المزيفين وضعف المعقدين نفسيا من عادتنا وتقاليد بلادنا المغاربية. ونثبت بالدليل صحة عادة لبس العمامة لدى ابنائنا واجدادنا، بل ندعو شبابنا إلى التمسك بسنة العمامة عز العرب كما قال سيدنا علي بن أبي طالب :
العمائم تيجان العرب إذا وضعوها وضعوا عزهم.
ندعو الى احياء هذه السنة التي يريد اعدائنا اماتتها وان نتخلى عنها.
الأدلة الشرعية على اثبات سنة العمامة:

عن عبد الله بن عمر قال كنت عاشر عشرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ‏وابن جبل وحذيفة وابن عوف وانا وابو سعيد فجاء فتى من الأنصار فسلم ثم جلس فذكر الحديث إلى ان قال ثم امر ابن عوف فتجهز ‏لسرية بعثه عليها فأصبح وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقضها فعممه فأرسل من خلفه اربع اصابع ‏أو نحوها ثم قال هكذا يا ابن عوف فاعتم فانه اعرب واحسن ثم امر بلالا فدفع اليه اللواء فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه ‏وسلم ثم قال خذ يا ابن عوف فاغزوا جميعا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تمثلوا فهذا عهد الله وسنة نبيه فيكم

قال الحافظ الهيثمي: ‏روى ابن ماجه طرفا منه، رواه الطبراني في الأوسط واسناده حسن
مجمع الزوائد ج: 5 ص: 120‏

ويكفي المنصف قوله صلى الله عليه وآله وسلم : هكذا يا ابن عوف فاعتم فإنه أعرب وأحسن

ومن يتأمل ما قيل في صفات العمامة يدرك أنها مما لا يستهان فيه من مظاهر الشرع:

قال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح حديث: ‏
‏- ( وعن نافع عن ابن عمر قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه } , قال نافع : وكان ابن ‏عمر يسدل عمامته بين كتفه رواه الترمذي )‏

قال:
الحديث أخرج نحوه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال : { رأيت ‏النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر , وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه } , ‏
وأخرج ابن عدي من حديث جابر قال : { كان للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه } , قال ‏ابن عدي : لا أعلم يرويه عن أبي الزبير غير العرزمي وعنه حاتم بن إسماعيل , ‏
وأخرج الطبراني عن أبي موسى { أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من ورائه } . ‏قوله : ( سدل ) السدل : الإسبال والإرسال , وفسره في القاموس بالإرخاء . ‏
والحديث يدل على استحباب لبس العمامة , ‏
وقد أخرج الترمذي وأبو داود والبيهقي من حديث ركانة بن عبد يزيد الهاشمي أنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { ‏فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس } ‏
قال ابن القيم في الهدي : وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة انتهى . ‏
والحديث أيضا يدل على استحباب إرخاء العمامة بين الكتفين , ‏
وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال : { عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يدي ومن ‏خلفي } والراوي عن عبد الرحمن شيخ من أهل المدينة ولم يذكر أبو داود اسمه . ‏
وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن ياسر قال : { بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى خيبر فعممه بعمامة ‏سوداء ثم أرسلها من ورائه أو قال على كتفه اليسرى } وحسنه السيوطي . ‏
وأخرج ابن سعد عن مولى يقال له هرمز قال : " رأيت عليا عليه عمامة سوداء قد أرخاها من بين يديه ومن خلفه " . ‏
قال ابن رسلان في شرح السنن عند ذكر حديث عبد الرحمن : وهي التي صارت شعار الصالحين المتمسكين بالسنة , يعني إرسال ‏العمامة على الصدر . ‏
وقال : وفي الحديث النهي عن العمامة المقعطة بفتح القاف وتشديد العين المهملة , ‏
قال أبو عبيد في الغريب : المقعطة التي لا ذؤابة لها ولا حنك . قيل : المقعطة عمامة إبليس , وقيل : عمامة أهل الذمة . ‏
وورد النهي عن العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها فالمحنكة من حنك الفرس إذا جعل له في حنكه الأسفل ما يقوده به هذا معنى ‏كلام ابن رسلان . ‏
والذي ذكره أبو عبيد في الغريب في حديث { أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط } إن المقعطة هي التي لم يجعل ‏منها تحت الحنك . ‏
وقال ابن الأثير في النهاية في حديث { أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي } إن الاقتعاط أن لا يجعل تحت الحنك ‏من العمامة شيئا , والتلحي جعل بعض العمامة تحت الحنك . ‏
وقال الجوهري في الصحاح : الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إرادة تحت الحنك , والتلحي تطويف العمامة تحت الحنك , ‏وهكذا في القاموس , وكذا قال ابن قتيبة , ‏
وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي : اقتعاط العمائم هو التعميم دون حنك وهو بدعة منكرة , وقد شاعت في بلاد الإسلام . ‏
وقال ابن حبيب في كتاب الواضحة : إن ترك الالتحاء من بقايا عمائم قوم لوط . ‏
وقال مالك : أدركت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين محنكا وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان به أمينا . ‏
وقال القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة له : ومن المكروه ما خالف زي العرب وأشبه زي العجم كالتعميم بغير حنك . ‏
وقال القرافي : ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا . وقد روي التحنك عن جماعة من السلف . ‏
وروي النهي عن الاقتعاط عن جماعة منهم وكان طاوس ومجاهد يقولان : إن الاقتعاط عمامة الشيطان فينظر فيما نقله ابن رسلان عن ‏أبي عبيد من أن المقعطة هي التي لا ذؤابة لها . ‏
وقد استدل على جواز ترك الذؤابة ابن القيم في الهدي بحديث جابر بن سليم عند مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ ‏‏: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم { دخل مكة وعليه عمامة سوداء } بدون ذكر الذؤابة . قال : فدل على أن الذؤابة لم يكن ‏يرخيها دائما بين كتفيه , وقد يقال : إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه ا هـ . ‏
وروى أبو داود من حديث عبد الرحمن بن عوف قال : { عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها بين يدي ومن خلفي } . ‏
وروى الطبراني عن عائشة قالت : { عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وأرخى له أربع أصابع } وفي إسناده ‏المقدام بن داود وهو ضعيف . ‏
وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربع أصابع ‏أو نحوها ثم قال : هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن } قال السيوطي : وإسناده حسن . ‏
وأخرج الطبراني أيضا في الأوسط من حديث ثوبان { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتم أرخى عمامته بين يديه ومن خلفه } ‏‏, وفي إسناده الحجاج بن رشدين وهو ضعيف . ‏
وأخرج الطبراني أيضا في الكبير عن أبي أمامة قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يولي واليا حتى يعممه ويرخي لها من ‏جانبه الأيمن نحو الأذن } وفي إسناده جميع بن ثوبان وهو متروك . ‏
قيل : ويحرم إطالة العذبة طولا فاحشا ولا مقتضى للجزم بالتحريم . ‏
قال النووي في شرح المهذب : يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما , ولم يصح في النهي عن ترك ‏إرسالها شيء , وإرسالها إرسالا فاحشا كإرسال الثوب يحرم للخيلاء ويكره لغيره انتهى . ‏
وقد أخرج ابن أبي شيبة أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحوا من ذراع . ‏
وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال : رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء ويرخيها شبرا أو أقل من شبر . ‏
قال السيوطي في الحاوي في الفتاوى : وأما مقدار العمامة الشريفة فلم يثبت في حديث وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن ‏سلام بن عبد الله بن سلام قال : { سألت ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ؟ قال : كان يدير العمامة على رأسه ‏ويقورها من ورائه , ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه } , وهذا يدل على أنها عدة أذرع , والظاهر أنها كانت نحو عشرة أو فوقها بيسير ‏انتهى . ‏
ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه فإن كان الظهور من هذا الحديث الذي ساقه باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والتقوير وإرسال ‏الذؤابة فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون ثلاثة أذرع , وإن كان من غيره فما هو بعد إقراره بعدم ثبوت مقدارها في حديث

التحية والاحترام لكل أصحاب العمائم الذين حافظوا على سنة الأجداد في زمن الجهل والعمالة والتقليد الاعمى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدليل على سنية لبس العمامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإقناع و الحجة و الدليل
» الدليل على جواز التوسل برسول الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أشراف وسادة الونشريس وبني بوعتاب :: أنساب و آل البيت :: عاداتنا و أعرافنا وتقاليدينا-
انتقل الى: